السيد الگلپايگاني

1195

القضاء والشهادات (1426هـ)

وإن كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه « 1 » . وأما الثاني ، فهو مختار العلامة في ( القواعد ) والشهيد الثاني في ( المسالك ) والسيد في ( الرياض ) « 2 » . وأما الثالث ، فهو مختار الفخر في ( الإيضاح ) وتبعه صاحبا ( المستند ) و ( الجواهر ) « 3 » وهو المختار ، للأصل بعد حرمة القياس ، ودعوى الأولوية متوقفة على تنقيح المناط القطعي . هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به ؟ ج - هل يجوز للمرأة الواحدة مثلًا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية ، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز ؟ وجهان ، فقال صاحبا ( الجواهر ) و ( المستند ) بالعدم تبعاً للمسالك « 4 » ، وقال كاشف اللثام بالجواز « 5 » . واستدلّ في ( المستند ) بكونه كذباً ، وأنه لا دليل على تجويز الكذب هنا ، قال

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 174 . ( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 500 ، مسالك الأفهام 14 : 260 ، رياض المسائل 15 : 361 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 634 635 ، و 4 : 435 ، مستند الشيعة 18 : 307 ، جواهر الكلام 41 : 174 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 175 ، مستند الشيعة 18 : 308 ، مسالك الالفهام 14 : 260 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 338 .